Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 58

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم
  3. ولا يصح السلم إلا بشروط ثمانية
  4. ١ - الأول

ونحوهُما، ولا يصِحُّ بلفظ البيع على الأرجَح (١).

* * *

ولا يصحُّ السَّلَمُ إلَّا بشرُوطٍ (٢) ثمانيةٍ (٣):

١ - الأوَّل (٤): قبضُ رأسِ المالِ فِي خيارِ المجلِسِ (٥)، فإن تفرَّقا أو التَزَمَا (٦) العقْدَ قبلَ قبضِهِ بَطَلَ، وقبلَ قبضِ بعضِهِ يبْطُلُ فيما لم يُقْبضْ بحصتِهِ، ولو جَعَلَ رأسَ المالِ منفعةَ دارٍ سنةً مثلًا حَصَل القبضُ بتسليم الدَّارِ فِي المجلِسِ، كذا جزمُوا به، وفيه نظرٌ يُتلقى مِنْ ورودِ العقدِ على المنفعَةِ، وهو الأصَحُّ.

وحيثُ قُلنا بما أحبَّه الشافعيِّ ﵁ أنَّه لَا بُدَّ مِن معرفةِ قدْرِ رأسِ المال المُعَيَّنِ، فلو عَلِماهُ قبل التفرُّقِ صحَّ قطْعًا.

وَلَا يُشترطُ معرفةُ قيمةِ المتقوَّمِ على المذهَبِ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 58 (SanadKitab #19230, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.