Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 72

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم
  3. فصل

ويجوزُ السَّلَمُ فيما اختَلَطَ وكان مُنضبِطًا، كالعَتَابِيِّ (١)، والخَزِّ، والثوبِ المعمولِ عليه بالإبْرَةِ، أو الذي لا (٢) يُقصدُ مِنهُ (٣) إلَّا الواحِدُ، كالخُبْزِ (٤)، وخَلِّ الزَّبيبِ، والتَّمرِ، والسَّمكِ الذي فيه شيءٌ مِنَ المِلْح.

ولا يجُوزُ في (٥) مَخيضٍ فيهِ ماءٌ، ولا فِي الأدْهانِ المُطيبةِ، ولا فِي الرؤوسِ والأكارعِ والخِفافِ والنِّعالِ، والمعجُوناتِ، والغَالِيةِ المُركبةِ، والقِسيِّ، والنبلِ بعد الخَرْطِ، وكذا المغازلِ والكيزانِ والقَمَاقِمِ والمياثِرِ (٦) والبِرام المعمولةِ.

ويجوز فِي المُنضبِطِ كالأسْطالِ المُرَبَّعةِ (٧).

والبابُ مُتَّسِعٌ، وقد أوسع فيهِ المَحَامِلِيُّ (٨) وغيرُهُ، فاقْتَصَرنا منه (٩) على نبذةٍ نافعةٍ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 72 (SanadKitab #19230, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.