Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 75

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض

الخبزُ، فإن المرجَّحَ جوازُ قرضُهُ] (١)، خِلافًا لمَا صححهُ البغويُّ، وعملُ النَّاس على المُرجَّح.

الثاني: [خميرةُ العجِينِ فِي وجهٍ معمولٍ بِهِ (٢).

الثالث: شِقْصُ الدارِ] (٣) يصحُّ قرضُهُ، ولا يصِحُّ السَّلَمُ فيه؛ لأنَّهُ يعتمدُ التحديدَ، فيؤدِّي إلى التَّعيينِ، [وهو خلافُ موضوع السَّلَم (٤).

وأمَّا اقتراضُ] (٥) المنافِع والسَّلم فيها (٦)، فلا يجوزُ، ذكرَهُ القاضِي حسينٌ، وهو مقيَّدٌ بمنفعةِ العقَارِ؛ [أمَّا منفعَةُ الدابَّةِ والبُدْنِ ونحوهما] (٧) فيجوزُ السَّلمُ فيها، ومُقتضى ذلك جوازُ قرضِها، والإيجابُ معتبَر خِلافًا للمتوَلِّي، [وكذا القبولُ خِلافًا لما صحَّحَه] (٨) الإمامُ.

ويُملك بالقبضِ على الأظهْرِ.

ويجوزُ للمقرِضِ (٩) الرجوعُ فيه ما دَامَ باقيًا، وكذا للمقتَرِضِ ردُّهُ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 75 (SanadKitab #19230, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.