Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 77

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض
  3. قاعدة: المضمونات في الشريعة أربعة أقسام

* ضابطٌ:

ليس لنا مضمونٌ ببدلين (١) معًا بالإتلافِ إلَّا هَذَا، وأمَّا العبدُ المغصوبُ يَجْني بقدرِ قيمتِهِ فيُتلِفُه الغاصِبُ فإنَّه يضمنُ فيه قِيمتينِ، لكنِ الجنايةُ بالغصبِ لا بالإتْلافِ.

[وقدْ يجِبُ مَهرانِ فِي وطءِ زوجتِهِ (٢)؛ الأصْلُ أو الفرعُ بشبهةٍ (٣) وهي مدخولٌ بِها، ويجِبُ فِي غيرِ المدخولِ بِها، وهو غريبٌ] (٤).

ويحرمُ كلُّ قرضٍ جَرَّ منفعةً؛ كشرطِ ردِّ الصَّحيح عن المُكَسَّرِ (٥)، أو زيادةٍ (٦) فِي القدرِ (٧).

ويفسدُ (٨) القرضُ (٩) بِذلك.

فإن ردَّ مِنْ غيرِ شرطٍ جَازَ ولو كان المُقترِضَ مشهورًا بردِّ الزيادةِ على

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 77 (SanadKitab #19230, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.