Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 83

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. والرهن غير مضمون إلا في ثمانية مواضع

١ - إحداهما: جَنَى فَفَدَاهُ لِيكونَ مرهونًا على ما (١) يفدِيهِ بِهِ.

٢ - الثَّانية: إذا أنْفَقَ المُرتَهِنُ عندَ غَيبةِ الرَّاهِنِ أو عجزِهِ لِيكونَ مرهونًا على النفقةِ والدَّينِ جاز كالفِداءِ، ولا يُشترطُ أَنْ يكونَ المرهونُ مِلْكًا للراهِنِ حتَّى يجوزَ أَنْ يستعِيرَ للرهنِ وهو كضمانِ دَينٍ فِي رقبةِ المرهُونِ ولا بُدَّ مِن معرفةِ جِنسِ الدَّيْنِ وقدرِهِ وصفتِهِ والمرهونِ عِندَهُ.

* * *

* قاعدة:

ليس لنا ضمانُ دَينٍ بعقدٍ فِي عين مُعينةٍ، ولا (٢) يتعدَّى إلى غيرِها، إلَّا فِي هذا الموضِع.

وأمَّا تعلُّق الصَّداقِ ومؤنِ النِّكاح بِكسْبِ العبدِ المأذونِ له، وكذلك الضمانُ: فليس مِن هذِهِ المادةِ.

* * *

* والرهْنُ غيرُ مضمونٍ إلَّا فِي ثمانيةِ مواضِعَ:

١ - المغصوبُ إذا تحوَّل رهنًا.

٢ - والمرهونُ إذا تحوَّل غصبًا.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 83 (SanadKitab #19230, hlm. urut 526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.