Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 87

  1. كتاب البيع
  2. باب التفليس

وقد جاءتْ قضيةُ (١) معاذٍ فِي مُرسلٍ مطولةً.

يجِبُ على الحاكِمِ أن يحجُرَ (٢) على المديونِ إذا طَلَبَ ذلك أصحابُ الديونِ الحالةِ الزائدةِ على مالِهِ.

فإن كان الدَّينُ المذكورُ لمحجورِ الحاكِمِ حَجَرَ مِنْ غير طلب.

وأطلق جماعةٌ الحَجْرَ بطلب غريمٍ إذا كانتِ الديونُ زائدةً على مالِهِ (٣)، ولم يعتبِرُوا قدْرَ دَيْنِ الطالِبِ، وهو قوِيّ، ويحجُرُ بالتماسِ المفلِسِ على الأصحِّ.

والدَّينُ المؤجَّلُ لا يحلُّ بالحَجْر (٤) -على المشهورِ- ولا بالحجْرِ الغريبِ قطعًا، ولا بالجنونِ -على الأرجح (٥) - خِلافًا لِمَا وَقَعَ فِي "الروضة" (٦)، ولا بِحجر السَّفَهِ، ولا بِالمرضِ قطعًا، [ولا بالحجر على

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 87 (SanadKitab #19230, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.