Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 120

  1. كتاب البيع
  2. باب الشركة

الشِّرْكةُ لغةُ: الاختلاطُ والامتزاجُ شيوعًا أو مجاورةً.

وفِي الشرع: ثبوتُ (١) الحقِّ فِي الشيءِ الواحِدِ لمتعدِّدٍ.

ثم قد تكونُ قهرًا كما فِي الإرْثِ.

وقد تكونُ اختيارًا كما فِي الابتياع والإيهابِ (٢) ونحوِهِما (٣).

وقد تكونُ (٤) فِي الأعيانِ والمنافِع.

وقد تكونُ فِي مجرَّدِ الحقوقِ عامًّا كالشوارع ونحوِها مِن المُسبَّلاتِ للعُمُوم، وقد تكونُ خاصًّا (٥) كحَقِّ (٦) التَّحَجُّرِ، والشُّفعةِ، وحدِّ القذْفِ والقِصاصِ.

وفِي المُقتنياتِ (٧): كالكلبِ الذي يُقتنى، وجِلدِ ميتةٍ لم يُدبغْ (٨) ونحوِها.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 120 (SanadKitab #19230, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.