Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 137

  1. كتاب البيع
  2. باب الإقرار

وفِي حديثِ اليهوديِّ الذي رَضَّ رأْسَ الجارِيةِ (١) بينَ حجرينِ فجِيءَ بِهِ فاعترَفَ، فَرَضَّ رسولُ اللَّه ﷺ رأسَهُ بينَ حجرَيْنِ (٢).

والإجماعُ: على تعلُّقِ الحُكم بالإقرارِ المُعْتَبَرِ (٣).

يُعْتَبَرُ فِي المُقِرِّ التكليفُ إلَّا على رأيٍ ضعيفٍ فِي موضِع فِي المُراهِقِ، ومواضِعَ على رأي فِي المُميز سَبَقَتْ فِي الحَجْرِ والرُّشد إلَّا فِيما سبق فِي حَجْرِ السفِيهِ (٤).

ويصحُّ مِن المكلَّفةِ الإقرارُ بِالنكّاح ولو مع السَّفَهِ لَا مِن السفِيهِ كما سَبَقَ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 137 (SanadKitab #19230, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.