Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 142

  1. كتاب البيع
  2. باب الإقرار
  3. وأما المقر له فيعتبر فيه ثلاثة أمور

والإقرارُ بالنسبِ وبالرِّقِّ والحريةِ وإقرارُ اللَّقيطِ يأتِي كلُّ ذلك فِي بابِ اللَّقيطِ.

* * *

* وأما المُقَرُّ له فيُعْتَبَرُ فِيهِ (١) ثلاثةُ أُمور:

١ - أهلِيَّةُ استِحْقاقِ الحقِّ المُقَرِّ بِهِ.

٢ - وأنْ يكونَ مُعَيَّنًا نوع تعيينٍ بِحيثُ يُتوقَّعُ معه (٢) الطلبُ والدَّعوى.

٣ - وأن لا يكذِبَ، فلو أقَرَّ لعبدِهِ المُكاتَبِ (٣) بدينٍ أو عَينٍ صَحَّ، أو القِنِّ أو المُدَبَّرِ أو المستولَدَةِ بدَيْنٍ فِي ذِمَّتِه، فإنْ أسندهُ إلى معاملةٍ أو جنايةٍ فِي حالِ رِقِّهِ فيهم (٤) لم يَصِحَّ، أو إلى مُعاملةِ أو جنايةٍ قبل رِقِّهِ فِي حَالِ رقِّ غيرِهِ فهو إقرارٌ لعبدِ غيرِهِ، أو فِي حالِ (٥) حُريةِ المُقَرِّ له وكفرِهِ وإسلامِ المَديون (٦) أو ذمتهِ، صحَّ، فالحربِيُّ إذا استُرِقَّ وله دَيْنٌ على مسلمٍ أو ذِمِّيٍّ لا يسقُطُ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 142 (SanadKitab #19230, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.