Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 147

  1. كتاب البيع
  2. باب الإقرار
  3. وقواعد الباب أربع
  4. الأولى

والمُقِرُّ بِهِ (١) لا يصحُّ منهُ دعوى ذلك لعدم ذِكْرِ التَّلقِّي، و"دَينِي الذي على زيدٍ لبكرٍ"، باطِلٌ، وفيه ما تقدَّم "فِي دارِي".

ويؤيدُهُ صحةُ الذي لِي على زيدٍ لبكرٍ، واسْمي فِي الكتابِ عاريةٌ، والإقرارُ لغيرِهِ بدَينٍ لهُ فِي الظاهِرِ صحيحٌ، إلَّا ثلاثةَ دُيونٍ: الصَّداقُ وبذْلُ الخُلع وأرْشُ (٢) الجنايةِ فِي البدنِ.

قاله فِي "التلخيصِ".

والمُرادُ فِي الثلاثةِ أَنْ يكونَ مِن (٣) وجبتْ له حُرًّا، فأمَّا مجهولُ الحالِ (٤) يقِرُّ بِها لشخصٍ بأنَّه (٥) سيدُهُ فيلزمُ بِمُقتضى الإقرارِ بالرِّقِّ، ومَتَى احتملَ انتقالُ هذِهِ الدُّيون بِحوالةٍ صحَّ الإقرارُ (٦) بِها مُستنِدًا (٧) إلى الحوالَةِ، وكذا مُطلقًا على الأظهرِ، وليستْ سائِرُ الدُّيونِ (٨) كذلك، لاحتمالِ ثبوتِها ابتداءً

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 147 (SanadKitab #19230, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.