Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 156

  1. كتاب البيع
  2. باب الإقرار
  3. ضابط

* ضابطٌ:

كلُّ حيلولةٍ قوليةٍ فِي الغُرم بها قولان: الأظهرُ الغُرْمُ إلَّا فِي الشُّهودِ الراجعينَ بعدَ الحُكم فِي الطلاقِ البائِنِ، فإنَّهم يَغْرَمون قطْعًا، إذْ لا مُسْتَدْرِك له، ذكره فِي "النهاية" فِي النكاح.

وكلُّ حيلولةٍ قوليةٍ يَغْرَمُ المُحِيلُ فيها (١) إلا فِي صورٍ:

منها: اعترافُ السَّيِّدِ لمُدَّعِي المِلْكِ فِي عبدِهِ (٢) بالمِلْكِ، ثُم يعترفُ للعبدِ بالعِتْقِ.

ومنها: لو قال بالِغٌ: "هذا أبي" (٣)، ثُم قال لغيرِهِ: "بل هذا أبي"، ومثلُهُ يَعْتَرِفُ (٤) بالولاءِ لشخصٍ ثُم لغيرِهِ (٥).

ومنها: يُقِرَّ بالسَّبْقِ لبعض ثلاثةٍ (٦)، ثُم يقرُّ بالسبقِ لآخَرَ.

* * *

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 156 (SanadKitab #19230, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.