Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 158

  1. كتاب البيع
  2. باب الإقرار
  3. ضابط

وفِي عشرةٍ إلا تسعةً (١) وهكذا إلى واحِدِ يلزمُهُ خمسةٌ.

ومِن النَّفِي كـ: "ليس لهُ عليَّ شيءٌ إلَّا عشرةً" يلزم عشرةٌ (٢).

وفِي "ليس لهُ عليَّ عشرةٌ (٣) إلَّا خمسةً" لا يلزمهُ شيْءٌ على الأصحِّ. ويصحُّ الاستثناءُ مِن المُعَينِ وغيرِ (٤) الجِنس، ويُفسر فِي غيرِ الجِنس بِما لَا يستغرِقُ، [(٥) فإنْ فُسِّر بِما يَستغرِقُ بَطَلَ الاستثناءُ على الأصحِّ، وإنَّما يلزمُ العملُ بِمقتُضى الإقرارِ إذا كان فِي يَدِ (٦) المُقرِّ، فلو أقرَّ بحريةِ عبدِ غيرِهِ، ثُم اشتراه حُكِم (٧) بحُريَّتِهِ، ويكونُ فِداءً مِن جهةِ المُشْتري بَيْعًا مِن جِهةِ البائِع.

وليس لنا موضِعٌ يتبعَّضُ فيهِ العقدُ (٨) هكذا إلَّا فِي هذا الموضِع.

وحُكمُ (٩) الخيارِ تقدَّم فِي بابِهِ.

ويُوقفُ الولاءُ.

وإِنْ ماتَ فليسَ لِلْمشترِي أخْذُ شيء مِن مالِهِ، وَإِنْ قال: هُو حرُّ الأصل، وإن قال: "إنَّ بائِعَه أعتقهُ" فظاهِرُ النَّص كذلك.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 158 (SanadKitab #19230, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.