Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 169

  1. كتاب البيع
  2. باب العارية
  3. وقواعد الباب ثلاث
  4. الثانية

أرْكبَ تصدقًا ويضمنُ (١) عند حصولِ التَّلف لا بالاستعْمَالِ الجائِزِ، إلَّا فِي عَقْدِ الظَّهْر عند القفَّالِ، وإلَّا (٢) فِي الهَدْي والأُضحيةِ، ويضمنُ المُعيرُ أيضًا (٣).

وليس لنا عاريةٌ جائِزةٌ -مَعَ العِلْم بالحالِ- يضممنُ المُعيرُ فِيها إلَّا فِي هذهِ الصورةِ.

ويُسْتثنى مِن القاعدةِ على المرجح:

المستعارُ للرهْنِ إذا تَلِفَ فِي يدِ المرتَهِنِ (٤) والمستعارِ مِن مستأجِرٍ خِلافًا لترجيح الهروِي أو من موصًى (٥) لهُ بالمنفعةِ على الأصحِّ (٦).

وخرَّجْتُ على ذلك: المستعارُ من موقوفٍ عليه أو مِن (٧) مالِكِ منفعةٍ بصداقٍ أو خُلْعٍ أو صُلْحٍ أو سَلَمٍ، فإنَّ جَمِيع ذلك لا ضمانَ حيثُ لا تعدٍّ لا بتأييدِ المُستعيرِ على يدِ مُستحقِّهِ للمنفعةِ ليستْ ضامنةً للعينِ.

وكذلك لا ضمانَ فِي جِلْدِ الأُضحيةِ، والكلبُ لَا ضمانَ فيهِ، ولا فِيما استعارهُ الصَّبيُّ والسفيهُ، إلَّا إذا أتلفاهُ] (٨).

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 169 (SanadKitab #19230, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.