Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 201

  1. كتاب البيع
  2. باب الشفعة
  3. وقواعد الباب ثلاث
  4. الأولى

وما يقبلُ ذلك مِن جانِبٍ كعُشر (١) دارٍ لا تصلحُ للسُّكنى فلِصاحِب الأكثرِ (٢) إجبارُهُ على القِسمةِ، فإذا باع الأكثَرَ ثبتَتِ الشُّفْعةُ لصاحِبِ الأقلِّ دونَ عكسِهِ.

* * *

وقواعِدُ البابِ ثلاثٌ (٣):

* الأولى:

لا شُفعةَ إلَّا لشرِيك (٤)، فأمَّا الجارُ فلا شُفعةَ له عندَ الشافعِيِّ ﵁ إلَّا فِي صورةٍ واحدةٍ لا يكونُ فِيها شريكًا عند الأخْذِ، وهِي ما لو صدرتْ قسمةٌ غيرُ مُسقطةٍ للشُّفعةِ (٥) مِن وكيلِهِ، أو منهُ وهُو غيرُ عالِم بالحالِ، أو صدرتْ بينَ شفيعَينِ لِغيبةِ ثالِثٍ، فللشَّفيع الأخذُ، لِوجودِ الشَّركةِ عند البيع (٦)، ولم يوجَدْ ما يُسقِطُها، فإنه تختلُّ بعضُ القِيمة، ثُم الأخذُ كما نصَّ عليه فِي قِسمة الشفيعينِ، فلا استِثناءَ.

وكلُّ شريكٍ كبيرٍ أو صغيرٍ، ولِيٍّ أو وكيلٍ فِي طرفٍ، أو عامِلِ قِراضٍ، أو وارِثِ

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 201 (SanadKitab #19230, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.