Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 206

  1. كتاب البيع
  2. باب الشفعة
  3. وقواعد الباب ثلاث
  4. القاعدة الثالثة

والفورُ بالعادةِ بِنفسِهِ أو وكيلِهِ (١) ولَا يضرُّ إتمامُ حالِهِ فِي حمَّام أو نفلٍ (٢) أو أكْلٍ، ولَا الاشتغال بِهما فيهما (٣)، ولَا أَنْ يسلمَ أو دعا بالبَركةِ أو بحَثَ عنِ الثَّمنِ (٤) لَا إن قال: "اشتريْتُ رَخِيصًا".

فإنْ لم يقدِرْ على ما سَبَقَ، أشْهَدَ.

وإنْ تَرَك المقدورَ أو صَالَحَ عنْ شُفعتِهِ عالمًا بِبُطلانِ ذلك، أو أزالَ مِلكَه عن حِصتِهِ، ولو جاهلًا بِالحالِ، أو عن بعضِها (٥) مع العِلْم سقطتْ شُفعتُهُ، واللَّه ﷾ أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 206 (SanadKitab #19230, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.