Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 216

  1. كتاب البيع
  2. باب المساقاة
  3. ومدارها على سبعة أشياء
  4. أما العاقدان

١ - ٢ - العاقدانِ.

٣ - والصيغةُ.

٤ - والشجرُ.

٥ - والعملُ.

٦ - والمدةُ.

٧ - والمشروطُ مِن الثمر للعامِلِ بسببِ عملِهِ.

* * *

* أما العاقدان: فإنْ كانتِ الأشجارُ مملوكةً لآدميٍّ مُعينٍ، فلابُدَّ مِن وجودِ أهليَّتِهِ للتَّصرُّفِ إنْ عَقَدَ أو (١) وكَّل (٢).

والمحجورُ عليهِ أمرُ (٣) العقدِ لوليِّهِ لِمصلحةٍ، وكذا الإمامُ فِي بُستانِ بيتِ المالِ، وما لا يُعرفُ مالكُهُ، والغائِبِ الذي تعلَّق أمْرُهُ بالإمام، وفِي الوقفِ: الأمرُ للناظِرِ.

وما يُفعلُ مِن مُقابلةِ البياضِ بأُجرةٍ كثيرةٍ وإعطاءِ العامِل الجزءِ الكثِيرِ الزائِدِ على أُجرةِ المِثل بِفاحِشٍ تَبعُدُ صحتُه من الوليِّ والناظِرِ، ونحوهما، إنْ لَمْ يَلْمَحْ تنزيْلَ الكُلِّ كالصِّفقةِ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 216 (SanadKitab #19230, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.