Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 218

  1. كتاب البيع
  2. باب المساقاة
  3. ومدارها على سبعة أشياء
  4. ضابط

الجدِيدِ (١)، إلَّا تبعًا لواحِدٍ مِنهما على الأصحِّ، وإلا المُقْلُ (٢) على وجهٍ جَزَمَ به المَحَامِلِيُّ (٣) وغيرُه، وهو راجحٌ، خلاف ما صَحَّح فِي "الروضة" (٤).

* * *

* ضابطٌ:

يُخالفُ النَّخلُ والعنبُ سائِرَ الأشجارِ (٥) فِي خمسةِ أشياء (٦):

١ - الخَرْصُ (٧).

٢ - والزكاةُ.

٣ - والعَرَايا.

٤ - والمساقاةُ.

٥ - وجوازُ الاستقراضِ.

[وزاد النخلُ على العنبِ التأبيرَ. ذَكَرَ ذلك المَحَامِلِيُّ، وما ذكره فِي جوازِ

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 218 (SanadKitab #19230, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.