Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 237

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارة
  3. قاعدتان
  4. القاعدة الثانية

ذلك الشيء غالبًا.

وتنفسِخُ الإجارةُ بانْهِدام الدَّار.

ويثبتُ الخيارُ بانقطاع ماءِ الأرضِ المستأْجَرةِ للزِّراعةِ وبالغصبِ والإباقِ، وإن سَكَتَ وانقضَتِ المُدَّةُ لزمتِ الأجرةُ فِي الانقِطاع دون غيرِهِ، وكذا حُكْم بعضِها، وليس الخيارُ فِي ذلك ونحوِهِ على الفورِ.

ولا تنفسِخُ (١) الإجارةُ بالأعذارِ -كما إذا استأجر دابةً ليركَبَ عليها فمرِضَ- ولا بموتِ أحدِ العاقِدينِ إلَّا فِي أربعِ صورٍ:

١ - الموقوفُ عليه المؤجِرُ بطريقِ النظرِ المشروطِ له فِيما يتعلَّق بِهِ.

٢ - والمُقْطعُ.

٣ - والموصى له بالمنفعةِ حياتَهُ.

٤ - والأجيرُ المُعينُ.

والمستأجرُ أمينٌ كالأجيرِ والحَمَّام.

وتستقرُّ الأجرةُ بالتَّسليم مَعَ (٢) مُضيِّ المُدة، أو إمكانِ العملِ فِي إجارةِ الذِّمة أو الأجِيرِ للعمل (٣).

وتستقِرُّ أُجرةُ المِثلِ فِي الفاسِدةِ، بما يستقِرُّ بِهِ (٤) المُسمَّى فِي الصحيحةِ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 237 (SanadKitab #19230, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.