Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 267

  1. كتاب البيع
  2. باب الهبة

باب الهبة

هي لُغةً: "إعطاءُ شَيْءٍ (١) بِلَا عِوَضٍ".

يُقالُ: وَهَبْتُ له (٢)، ووُهِبْتُ مِنْه، والأوَّلُ أجْوَدُ، وَهَبًا وَوُهْبَانًا -بإسكانِ الهَاءِ وفَتْحِها- وهِبةً، فالمَصادرُ ثلاثةٌ.

والاسمُ الموهِب والموهِبة (٣): بكسر الهاء (٤) فيهما.

والاتِّهابُ: قَبولُ الهِبةِ، والاستيهابُ سُؤَالُها.

ووهَّابٌ ووهَّابةٌ: كَثيرُ الهِبةِ.

وشَرعًا: "تَمْليكٌ صادرٌ مِنْ أهْلِه فِي الحَياةِ، غيرُ واجبٍ على شَيْءٍ مَخْصوصٍ بِلَا عِوَضٍ".

فتَخرُجُ الوَصيةُ، إذِ التَّمليكُ فيها بعْدَ المَوتِ، ويَخرجُ الواجِبُ مِن زَكاةٍ أوْ نَفقَةٍ أوْ فِدْيةٍ أو كَفَّارةٍ أوْ نَذْرٍ، فإنه لا يُسمَّى هبةً.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 267 (SanadKitab #19230, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.