Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 271

  1. كتاب البيع
  2. باب الهبة
  3. ومدار الباب على ثلاثة أشياء

ومَدارُ البابِ على ثَلاثةِ أشياءَ:

أحدُها: حُصولُ المِلْكِ بالقَبضِ المُعتَبَرِ إلَّا فيما تَقدَّمَ في (١) المُختصاتِ، ولا بُدَّ مِن إِذْنِ الواهِبِ فِي القَبْضِ، ولو مَاتَ أحدُهما قَبْلَ القَبضِ لَمْ يَنفسِخْ على الأصحِّ، ويَتخيرُ الوارِثُ.

الثاني: لا يَجِبُ الثوابُ فِي غَيرِ المَشروطِ ولَو وَهَبَ لِلْأَعلَى (٢).

الثالثُ: يَرجعُ قَبْلَ القَبضِ مُطْلَقًا (٣) وبَعْدَ القَبضِ فِي غَيرِ الفَرعِ بالتَّقَايُلِ (٤) جَزْمًا، والفسخِ على رأيٍ والعكس (٥).

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 271 (SanadKitab #19230, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.