Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 276

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقطة
  3. ومدار اللقطة على أربعة أشياء

مُمتنِعٍ، ومِنْه رَقيقٌ غَيرُ مُميِّزٍ، وكذا مُميِّزٌ زَمنَ (١) نَهْبٍ.

وأمَّا المُمتنِع (٢) بقُوَّتِهِ كالإبِلِ أو بعَدْوِهِ أو بطَيَرانِهِ (٣) فيُلتَقطُ لِلْحِفظِ، لا للتملُّكِ والتصرُّفِ فيه، إلَّا فِي صُورةٍ واحدةٍ، وهي ما إذا وَجَدَ بَعِيرًا فِي أيَّام مِنًى مُتَقَلَّدًا فِي الصَّحْراءِ تقْليدَ الهدَايَا، فيعرِّفُه (٤) أيامَ مِنًى.

فإنْ خافَ فَوْتَ وقتِ النَّحْرِ نَحَرَهُ، على النَّصِّ، وفِي قولٍ: يَرْفعُ الأمرَ إلى الحاكِمِ (٥).

* * *

ومَدارُ اللُّقَطةِ على أربعةِ أشياءَ:

١ - أولُها: الأمانةُ.

٢ - وثانيها: التعريفُ المعتبَرُ (٦).

٣ - وثالثُها: التملُّكُ بَعْدَه.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 276 (SanadKitab #19230, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.