Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 285

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقيط
  3. ومدار الباب على تعريف أربعة أمور
  4. ١ - أما الأول

والسابقُ إلى الأخْذِ مُقدَّمٌ.

وإنْ أخذَاه (١) مَعًا قُدِّمَ الغَنيُّ علَى الفَقيرِ.

وظَاهرُ العَدَالَةِ على المَستورِ، والبلديُّ أو القرويُّ على البَدَوِيِّ فِيمَنْ لَمْ يُوجَدْ فِي البادِيةِ، فإنِ استوَيَا أُقرِعَ بينهُما.

* * *

ومَدارُ البابِ على تعريفِ أرْبعةِ أُمورٍ:

(١) دِينُ اللَّقيطِ.

(٢) وحُرِّيتُه.

(٣) وحِفْظُه مع ما يتعلقُ بِمالِه.

(٤) وأمرُ نَسبِه.

* * *

١ - أمَّا الأولُ: فهُو مُسلِمٌ [إنْ وُجِدَ حيثُ سَكَنُ مُسلِمٍ] (٢)، كذَا قالُوه (٣) (٤)، والمرَادُ عِنْدَ الإِمكانِ أَنْ يَكونَ مِنْه، وهذَا إذَا لَمْ يُقِمْ ذِمِّيٌ بيِّنةً على نَسبِه، فإنِ استلْحَقَه بِلَا بيِّنةٍ لَحِقَه فِي النَّسَبِ بِشُروطِه الآتيةِ، ولا يُحكَمُ بِكُفرِه، والمَوجودُ فِي دَارِ كُفرٍ لا مُسلِمَ فيها كافرٌ، وهذه تُعرَفُ بتَبَعِيَّةِ الدَّارِ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 285 (SanadKitab #19230, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.