Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 308

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في معرفة سبب الإرث وشرطه ومانعه
  3. ولا بد من انتفاء الموانع وهي سبعة
  4. السادس

وأما ما وَجَبَ له مِن قصاصٍ بقطعِ طَرفٍ أوْ جرحٍ فِي حالِ (١) إسلامِهِ، فإنه يَستوفِيه مَن كان وارِثَهُ (٢) لَولَا الردةُ على مُقتضَى النصِّ المعمولِ به، فيمكنُ أن يُستثنَى، وإن لمحَ فيه التَّشَفِّي، وقياسُ ذلك يأتي فِي حَدِّ القذْفِ (٣)، وفِي اليهوديِّ يَتَنصَّرُ، قُلتُهُ تخريجًا.

* السادسُ: الدَّوْرُ (٤)، ويقربُ منه مَنْ عَتَقَ مِنَ الثلث، فإذا أقرَّ أخٌ حائزٌ (٥) بابنٍ للميِّتِ ثَبَتَ نسبُ الابْنِ، ولا يَرِثُ؛ لأنَّ إرثَهُ يؤدِّي إلى نفْي إِرْثِه، وما أدَّى إثباتُه (٦) إلى نفيِه انتفَى مِنْ أصلِه (٧).

ولَو أقرَّ (٨) أحدُ الابنينِ بثالثٍ، وأَنكرَ الآخرُ، لَمْ يَثبتِ النسبُ، ولَا الإِرثُ، ولا يُشاركُ المقِرَّ فِي حصتِه ظاهرًا (٩)، ويشاركُه فِي الباطنِ بثُلُثِ ما فِي يدِه على الأصحِّ.

[وفِي الدور لو ثَبتَ نسبُ حاجبٍ أو مشاركٍ بشهادةِ عَتيقِ الحائِزِ مِن

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 308 (SanadKitab #19230, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.