Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 310

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في معرفة سبب الإرث وشرطه ومانعه
  3. ولا بد من انتفاء الموانع وهي سبعة
  4. السابع

ولا ضَبْطَ لعدَدِ الحَمْلِ، ويُوقَفُ مَا لَمْ يتحقَّقْ مصرفُه فِي ذلك كلِّه، كما يُوقَفُ فِي المحتاجِ إلى القائفِ، ونصيبِ الزوجةِ (١) فيمَن طلَّقَ إحدى زوجتَيهِ (٢)، حيثُ لا مانِعَ فِي واحدةٍ مِنْهُما، وفِي اختيارِ المسلِمِ في نِسْوةٍ مُسلِماتٍ [زائداتٍ على العَدَد الشرعيِّ.

ولا يُوقَفُ (٣) فِي أربعِ مُسلماتٍ] (٤) وأربعِ كِتابيَّاتٍ؛ لاحتمالِ اختيارِ الكتابياتِ، ولا فِي أَحَدِها, ولا وَلَدي مِن أَمَتِي، وماتَ ولَمْ يُعينْ، ولَمْ يَعرفْه الوارثُ، وتعذرتْ مَعرفتُه، فالقائفُ (٥) تشبيهًا له (٦) بفرقِ المُتَوارِثين (٧) على ما صحَّحُوه، وهو مُشكِلٌ لِما (٨) سبق.

* * *

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 310 (SanadKitab #19230, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.