Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 312

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في معرفة من يرث ومن لا يرث
  3. والوارثات من النساء سبع

* والوارِثاتُ مِنَ النِّساءِ سَبعٌ (١):

ثنتانِ مِنَ الأعْلى، وهما الأمُّ والجَدةُ غيرُ الساقطةِ سواء كانتْ (٢) مِن قِبَلِ الأمِّ أو (٣) مِن قِبَلِ الأبِ.

- وثنتانِ مِن أسفلِه، وهما البنتُ وبنتُ الابنِ.

- وواحدةٌ مِن الحاشيةِ، وهي الأختُ شقيقةٌ أو لأبٍ أو لأمٍّ.

- وثنتانِ بغَيرِ النسبِ، وهما الزوجةُ وذوا (٤) الولاءِ (٥).

وإذَا اجتمعَ كلُّ الرجالِ كانَ الميتُ أُنثَى لِأنَّ فيهم الزوجَ، ولا يرِثُ مِنْهُم إلا ثلاثةٌ الأبُ والابنُ والزوجُ، أو كل النساءِ يكونُ الميتُ ذَكرًا؛ لأنَّ فيهمُ الزوجةَ، ويرِثُ منهمُ الأمُّ والبنتُ وبنتُ الابنِ والزوجةُ (٦) والأختُ الشقيقةُ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 312 (SanadKitab #19230, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.