Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 314

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في معرفة من يرث ومن لا يرث
  3. وأما ذوو الأرحام، فهم الأقارب الخارجون عمن ذكرنا، وهم عشرة أصناف

فيما لا مُنازعةَ فيه، وما (١) فيه مُنازعةٌ يُقسمُ كما تقدَّمَ.

ولا خُصوصيةَ لِذلكَ بهذِه الصورةِ، بلْ لَو أقامَا بيِّنتيْنِ (٢) كذلكَ بعْدَ الدَّفْنِ، أو على غائبٍ لَمْ يَظْهَرْ حالُهُ، فينبغي (٣) أَنْ يَجرِي فيهِ ذلك، ولعلَّ ما ذُكرَ عن (٤) الشافعيِّ ﵁ عَلَى قولٍ استعمالُ البينتَيْنِ بالقِسمةِ، فأما إذا فَرَّعنا على إبْطالِهما أوِ الترجيحِ فلا يُقسمُ، والأرجحُ ترجيحُ بينَةِ الرجُلِ كما قالهُ الأُستاذُ (٥).

* * *

وأما ذوو الأرحامِ، فهُم (٦) الأقاربُ الخارجُونَ عمَّن ذكَرْنا، وهُم عشرةُ أصنافٍ:

١ - الجدُّ أبو الأم.

٢ - وكلُّ جدٍّ وجدَّةٍ ساقِطَيْنِ.

٣ - وأولادُ البنات.

٤ - وبناتُ الإخوة.

٥ - وبنو الإخوة للأُم.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 314 (SanadKitab #19230, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.