والعمومةُ كالأُبوة، ويُقدَّمُ الأسبقُ إلى الوارث، وعندَ الاستواءِ يُقدَّرُ (١) المشبَّهُ بِهِ وارِثًا ويُقسَمُ (٢) نصيبُ كُلٍّ على مُشْبِهِه، كإِرْثِه مِنهُ، فمَنِ (٣) انفردَ منهُمْ حازَ جميعَ المالِ باتفاق من ورثهم (٤).
* * *
Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني
والعمومةُ كالأُبوة، ويُقدَّمُ الأسبقُ إلى الوارث، وعندَ الاستواءِ يُقدَّرُ (١) المشبَّهُ بِهِ وارِثًا ويُقسَمُ (٢) نصيبُ كُلٍّ على مُشْبِهِه، كإِرْثِه مِنهُ، فمَنِ (٣) انفردَ منهُمْ حازَ جميعَ المالِ باتفاق من ورثهم (٤).
* * *
Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 316 (SanadKitab #19230, hlm. urut 759)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.