Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 327

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في معرفة من يرث ومن لا يرث
  3. والعصبة بغيره

* وأمَّا ذو التعصيبِ، فالعصبةُ ثلاثةُ أقسامٍ:

١ - عَصَبةٌ بنفسِه.

٢ - وعَصَبةٌ بغيرِه.

٣ - وعَصَبةٌ مع غَيرِه.

* فالعصَبةُ بنفسِهِ (١) (٢): كلُّ ذكَرٍ نَسيبٍ (٣) لا يُدلِي بمَحْضِ أُنثَى (٤)، وذُو الوَلاءِ، وحُكْمُ هذا العاصِبِ أنه يرِثُ جَميعَ المالِ عِند انفرادِه أو مَا أَبْقتِ الفُروضُ (٥)، إلا فِي العَتيقِ المبعَّضِ، فلا يرِثُ ذُو الولاءِ حينئذٍ إلا بقدْرِ (٦) عِتْقِهِ.

وإذَا استغرقتِ الفُروضُ فلا شَيْءَ للعَاصِبِ، إلا إنِ انقلَبَ إلى الفَرْضِ، كما فِي الإِخوَةِ الأشقاءِ فِي المُشَرَّكةِ، وكما فِي بعضِ مَسائلِ الجَدِّ والإِخْوةِ ومِنها: الأكْدَرِيَّةُ وسَتأتِي، ولا يَنقلبُ أحدٌ بعدَ أَنْ يُفرضَ لَه إلى التعصِيبِ إلا فيها.

* والعصَبةُ بغيرِه (٧): كلُّ أُنثَى عَصَّبها ذكَرٌ عاصِبٌ فلَه مِثْلَا حظِّها، فإنْ كانَ فِي البَناتِ فلَا بُدَّ أَنْ يُساويَها، وإنْ كان فِي بَناتِ الابنِ فالمُساوِي يعصِّبها.

وأما النازِلُ فلا يُعَصِّبُ مَنْ تحتَه، ويُعَصِّبُ مَنْ فوقَه [إذَا لَم يكنْ لَها

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 327 (SanadKitab #19230, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.