Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 355

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في المناسخات

وأمَّا إذَا تفَاوَتَتِ (١) الأنْصِبَاءُ أوْ كانَ ورَثَةُ الميِّتِ الثانِي غَيرَ ورَثَةِ الميِّتِ (٢) الأوَّلِ وهُمْ (٣) بعْضُ ورَثَةِ الميِّتِ (٤) الأوَّلِ ويرِثونَ مِن الثَّاني (٥) على خِلَاف مَا يرِثُونَ مِن الأوَّلِ فيُحتاجُ حِينئِذٍ إلَى التصحيحِ.

والطريقُ في ذلكَ كُلِّه (٦) أَنْ تُصحِّحَ مسألَةَ الأوَّلِ ومسألةَ الثَّاني، وتَستخْرِجَ نَصيبَه مِنْ مسألَةِ الأوَّلِ.

فإنِ انقسَمَ علَى مَسْألتِه فذاكَ.

وإنْ لَمْ يَنقسِمْ وهو مُبايِنٌ لِمسألةِ المَيتِ الثَّاني فتَضْرِب (٧) مَسألةَ الميِّتِ الثاني (٨) في مَسألةِ الميِّتِ الأوَّلِ بَعَوْلِها، فمَا بَلَغَ فَمِنه تَصحُّ المَسألتانِ، ثُم مَنْ لَه شَيءٌ مِن الأُولى (٩) أَخَذَهُ مَضْروبًا في الثانيةِ، ومَن لَه شَيءٌ مِن (١٠) الثَّانيةِ أخَذَهُ مَضْروبًا في نصيبِ الميتِ.

وإنْ كانَ بيْنَ نصيبِهِ ومسألتِهِ مُوَافقةٌ فاضْرِبْ وَفْقَ مسألتِهِ في المسألةِ

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 355 (SanadKitab #19230, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.