Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 363

  1. باب الوصية
  2. وأما من يوصى له

وإنْ عَتَقَ بعْضُه استَحَقَّ بقَدْرِ حُريتِهِ، والباقِي لِسيدِهِ، قلتُه (١) على قِياسِ ما إذَا أوْصَى لمبعَّضٍ ولَا مهَايأَةَ، فإنَّ المُوصَى بِه بينهُما، وعندَ المُهَايَأةِ يَختصُّ بصَاحِبِ (٢) النَّوبةِ يومَ مَوتْ المُوصِي؛ علَى الأصحِّ.

وإنْ أَوصى لِنصفِهِ الحُرِّ، صحَّ على الأصحِّ، ومثلُه: لَو أوْصَى لِنِصفِهِ الرقيقِ.

وإنْ كانَ العبدُ المُوصَى لَه للمُوصِي، فإنْ أَوْصَى لَه برَقَبتِه أوْ بجُزْءٍ مِن رقَبتِه صَحَّ (٣).

ولَو أوْصَى لَه بثُلُثِ مَا في يَدِه، ولا مالَ لَه سِواهُ، كانَ مُوصًى لَه بثُلُثِ رَقَبتِه.

وكذَا لَو أوْصَى لَهُ بثُلُثِ مَالِه صحَّ (٤) وأَطْلَقَ، ولَهُ مَالُ غَيرِ (٥) رقَبتِه، فإنَّ (٦) ثُلُثَ الرقَبةِ مُوصًى لَه (٧) بِه علَى الأصَحِّ.

وثالِثُها: تُجمعُ الوصيةُ في رقَبتِه (٨).

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 363 (SanadKitab #19230, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.