Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 365

  1. باب الوصية
  2. وأما من يوصى له

حكمُه، وللمرْتدِّ على المَنصُوصِ (١).

فإنْ ماتَ المُوصِي وهو مُرتدٌّ، فقَبِلَ، ثم ماتَ مُرتدًّا، لَمْ يُعْتدَّ بقَبُولِه، وكانَتْ مِن تَرِكةٍ الْموصِي (٢)؛ قلتُهُ تَخْريجًا.

وتَصحُّ للقَاتِلِ مُطْلَقًا علَى المَذْهبِ (٣)، لَا لِمَنْ يقتُله (٤)، فتِلْكَ باطلةٌ للْمَعصيةِ (٥).

والوصيةُ لِلْحمْلِ صَحيحةٌ (٦) إنْ كانَ مَوْجودًا عندَ الوَصيةِ، فإِنِ (٧) انفصَلَ (٨) لِدونِ سِتةِ أشْهُرٍ مِن حِينِ الوَصيَّةِ، أوْ لِمَا فَوْقَ ذلكَ، ودُونَ أرْبعِ سِنينَ، وهِي لَا تُوطَأُ علَى الأصحِّ، أوْ تُوطَأُ، وهُما تَوأَمَانِ (٩)، وانفصلَ

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 365 (SanadKitab #19230, hlm. urut 808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.