Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 403

  1. باب الوديعة
  2. قاعدتان
  3. إحداهما

قَاعدتانِ:

إحداهُما: كلُّ أمينٍ مِن مُرتَهِنٍ، ووَكيلِ وشَريكٍ وعَاملِ قراضٍ وولِيِّ محْجُورٍ ومُلْتقِطٍ لَمْ يَتملَّكْ (١)، ومُلْتقِطِ لَقِيطٍ ومُستأجِرٍ وأَجيرٍ (٢) وغيرِهم مُصَدَّقٌ (٣) باليَمينِ (٤) فِي التلفِ (٥) على حُكْمِ الأمانةِ إن لمْ يَذكرْ سببًا أوْ ذكَرَ سَببًا خفيًّا.

فإنْ (٦) ذَكرَ سَببًا ظاهرًا غَيرَ مُعَيَّنٍ (٧) مَعروفٍ فلا بدَّ (٨) مِن إثباتِه.

ومِن ذلكَ: مَوتُ (٩) الحَيوانِ، وكذلك (١٠) الغصْبُ عِندَ المُتولِّي خِلافًا لِلْبغَوِيِّ، ومَتى عُرِفَ عُمومُه لَمْ يُحتجْ إلى اليَمينِ؛ كذَا قالُوه (١١).

والتحقيقُ: لا بدَّ مِن الحَلِفِ عِندَ إمْكانِ السَّلامةِ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 403 (SanadKitab #19230, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.