Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 27

  1. كتاب النكاح
  2. ونشير هنا إلى أنموذج على ترتيب أبواب الفقه، فمن ذلك

* وشفاعتُهُ عامةٌ.

* وأُمتُهُ خيرُ الأُمَمِ.

* وهو خاتَمُ الأنبياءِ (١).

* وفِي القَضاء (٢) والشهادَةِ يَحْكُمُ ويَشهَدُ.

* ويَقبَلُ الشَّهادةَ لِنفْسِه وولَدِه.

* ويَجْعلُ شَهادةَ الواحدِ باثْنَيْنِ كما فِي قَضِية خُزَيْمةَ.

* ومَن وَطِئَها مِن الإماءِ هلْ تحرُمُ على غيرِه؟ فيه خِلَافٌ، وذلكَ يَعُمُّ المُستولَدَةَ، والذي فِي القرْآنِ تحريمُ الزَّوجاتِ.

* * *

والتزويجُ مَندوبٌ لمُحتاجٍ إلَيه واجدًا أُهبَتَهُ، فإنْ لَمْ يجِدْها كَسَرَ شهْوتَه بالصَّوْمِ، فإنْ لَمْ تَنكسِرْ لَمْ يَكسِرها بالكافُورِ ونحوِهِ، ويَتزوَّجُ (٣)، وإنْ لَمْ يَحْتَجْ ولَمْ يَجِدْها كُرِهَ لَه (٤)، وذلك في (٥) العِنِّينِ ونحوِه، ولَو مع وجُودِ الأُهْبةِ (٦).

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 27 (SanadKitab #19230, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.