Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 36

  1. كتاب النكاح
  2. وذكروا أحكام النظر هنا

وَأَسْتَقْدِرُكَ (١) بِقُدْرَتكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ فَإِنَّكَ (٢) تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كان لِي فِي تزْويجِي (٣) فُلانَةً -تُسمِّيها باسْمِها- خيْرٌ لِي وصلَاحٌ في دِيني ودُنيَاي وآخِرَتي فاقْضِهَا لِي، وقَدِّرْها برحمَتِكَ يا أرحَمَ الرَّاحِمِينَ".

ذكره المَحَامِلِيُّ (٤) ولم أقِفْ على إسنادِهِ (٥)، والمحفوظُ ما تقدَّمَ.

والخِطبةُ -بكسر الخاء- مُستحبةٌ عِندَ الغَزاليِّ (٦).

وتُسْتحبُّ الخُطبةُ -بضمِّ الخاءِ- قبْلَها (٧).

وكلُّ مَن صحَّ لك أن تعقِدَ نكاحَهَا فِي الحالِ، وليس عليها خِطْبةٌ

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 36 (SanadKitab #19230, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.