Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 47

  1. كتاب النكاح
  2. (١) فصل في الزوج
  3. لا يخلو الوطء من مهر أوحد إلا في عشر صور

وإذا نَكحَ فاسِدًا ووَطِئ فلا حَدَّ ولا مَهْرَ (١)، واسْتُثْنيتِ الزوجةُ السَّفيهةُ (٢) فيَجِبُ مَهْرُها، والقياسُ: لا استثناءَ (٣).

* * *

* ضابطٌ:

لا يخلُو الوَطْءُ مِن مَهْرٍ أوحدٍّ إلَّا فِي عَشرِ صُورٍ:

١ - صُورةُ السفيهِ هذه.

٢ - ووطءُ العَبْدِ غَيرِ المُكاتَبِ جَاريةَ سيدِهِ بشُبهةٍ.

٣ - أوْ فِي نِكاحٍ عَقَدَه (٤) له علَيها.

٤ - أوْ وَطِئ سَيِّدتَه بشُبهةٍ.

٥ - أوْ أعتقَ (٥) مَريضٌ أمَتَه وهيَ ثُلثُ مَالِه ونَكحَها وَوطِئ وماتَ،

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 47 (SanadKitab #19230, hlm. urut 894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.