Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 51

  1. كتاب النكاح
  2. (٢) فصل في الزوجة
  3. ويشترط خلو الزوجة من الموانع وهي

(٢) فصل في الزوجة

لا بدَّ مِن تحقُّقِ أُنُوثتِها كما سَبق وتعيُّنِها (١)، وكذا الزوجُ، فلا يصحُّ تزويجُ إحدَى بِنتَيه مُبهمًا ولا أحدِ (٢) ابنَيْه كذلك.

ويشترطُ خُلُوُّ الزوجةِ مِن الموانعِ وهي (٣):

- أن تكونَ منكوحةَ غيرِهِ.

- أو (٤) فِي عِدَّةِ غيرِهِ.

- أو بِنتًا صغيرةً عاقلةً، ولو كان أبوها حيًّا.

- أو صغيرةً مُطْلقًا فاقدةَ الأبِ والجَدِّ، وهاتانِ الصغيرتانِ لا يزوَّجانِ إلا بعد البُلوغِ.

- وحاجة المَجنونةِ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 51 (SanadKitab #19230, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.