Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 58

  1. كتاب النكاح
  2. (٢) فصل في الزوجة
  3. وضابط المحرمات أبدا

أبنائِك أوْ أبْنَاءِ أولادِك وإن سَفَلُوا، وأُمَّهاتُ زوجتِكَ.

وأمَّا بَناتُ زَوْجَتِك وبَناتُ بَناتِها وبَناتُ أبنائِها، وإنْ حَصَلَ التَّسَافُلُ (١) فلا يَحْرُمْنَ إلَّا بالوطْءِ، وإنْ كان بشُبهةٍ أو فِي نِكاحٍ فاسِدٍ.

ويستوِي فيما سبَقَ الرَّضاعُ مع (٢) النَّسَبِ، والزِّنَا لا يُحَرِّمُ، ولَا اللَّمْسُ فِي غيرِهِ.

والشُّبْهَةُ المُحَرِّمَةُ (٣) لِأمَّهاتِ مَوطُوءتِكَ وفُصُولها (٤)، ونحوهما محلها إذا عَمَّتِ الرجلَ والمرأةَ أو اختصَّت بالرجل.

فإنِ (٥) اختَصَّتْ بالمَرْأةِ: فلَا تَحْريمَ، ولا نَسَبَ، ولا عِدَّةَ، ويَجِبُ المَهْرُ فقطْ.

وأما النكاحُ الفاسدُ فلا أثرَ لاعتِقادِها التَّحريمَ (٦) فيما سبق، والوطءُ فِي مِلْكِ اليمينِ أو بِشُبهةٍ تَقتضِي التحريمَ المؤبدَ كما سبق فِي الزَّوجةِ.

ولا يَحِلُّ أَنْ يَطَأَ بِمِلْكِ اليمينِ إلا مُسلِمَةً أو كِتابِيَّةً يَنْكِحُها لَو كانَتْ حُرَّةً دُونَ المَجوسيةِ ونحوِها.

وما أَثْبتَ التحريمَ المؤبدَ إذا طَرأَ على النِّكاحِ الصَّحيحِ قَطَعَهُ، فلَوْ وَطِئَ

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 58 (SanadKitab #19230, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.