ونعْني به مَن يَلِي عقْدَ النِّكاحِ ولو بالمِلْكِ (٢) (٣).
وأصْلُ الشافعيِّ ﵁ أنه لا بد مِنْ ذكورةِ مَنْ يلي عَقْدَ النِّكاحِ ولا مَدْخلَ للخُنْثى ولا لِلْأُنْثى فِي مُباشَرةِ هذا العَقْدِ، ولا بِطَريقِ النيابةِ مِن الوليِّ ولا مِن الزَّوجِ فِي القَبولِ، فإنْ زَوَّجَ الخُنْثى أُختَه مثلًا ثُم بَانَ ذَكرًا فالأقْيسُ
Rujukan halaman ini:التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 61 (SanadKitab #19230, hlm. urut 908)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.