Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 63

  1. كتاب النكاح
  2. (٣) فصل في الولي

مَوْتِ (١) مُعتِمِها فوليُّها الأبُ ثُم أبُوه، وهما مُختصَّانِ بوِلايةِ الإجبارِ، وهو التَّزويجُ بغَيرِ إذْنِ الزوجةِ، وذلك (٢) فِي البِكْرِ وإنْ بَلَغتْ.

وكذا لو خُلِقتْ بلا عُذْرة أو (٣) زَالتْ عُذْرتُها بِغَيرِ وَطءٍ، أو وُطِئتْ فِي دُبُرِها.

وفِي المَجنونةِ وإنْ كانتْ ثَيِّبًا صَغيرةً أو كبيرةً.

وأمَّا الثَّيِّبُ ولَو مِنَ الزِّنا إذا كانتْ (٤) عاقلِةً فلا يَجْبُرانِها، ولا بد مِن إذْنِها فِي حالةِ بُلوغِها.

وأسقطَ بعضهم الإجْبارَ فِي البِكْرِ مع ظُهورِ عَداوةِ الأَبِ لها، ثُم عِنْدَ عَدَمِ الأَبِ والجَدِّ إنْ كانتِ الزوجةُ مَجْنونةً بالغة زوَّجَها السُّلطانُ بالحاجَةِ.

ولا تَحتاجُ إلى إِذنِ أَحدٍ ولا مُشاورةِ (٥) الأقارِبِ على المُعْتَمدِ.

وليس لنا مَوضعٌ يزوَّجُ فيه (٦) بالحُكمِ (٧) بغَيرِ إذنٍ خَاصٍّ إلا هُنا.

وإنْ كانَتْ الزوجةُ عاقِلةً بالغةً بِكْرًا كانَتْ أوْ ثيِّبًا، فولايةُ تَزويجِها لِبقيةِ الأوْلياءِ على التَّرتيبِ، ولا بد مِن إذْنِها، ويُكتفَى فِي البِكْرِ بالسُّكوتِ على

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 63 (SanadKitab #19230, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.