Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 70

  1. كتاب النكاح
  2. (٣) فصل في الولي
  3. ضابط

فِي نساءِ أهْلِ الذِّمة (١).

* ضابطٌ:

لا يباشِرُ (٢) مُسلِمٌ عقدَ كافرةٍ (٣) بغَيرِ وَكالةٍ إلا الحاكِمَ والمالِكَ المسلِمَ وولِيَّ المالكِةِ المسْلِمةِ أو الخُنثى، ووليَّ المَحْجُورِ عليه المسلِمِ.

* * *

ومتى كان الأقربُ فيه خَلَلٌ مما سَبقَ مِن رِقٍّ أو غيرِهِ، فوِلايةُ التزويجِ لِلأبعدِ ولَو فِي الوَلاءِ مع حياةِ الأقْربِ، خِلافًا لِما نَقَلَ القَاضي الحُسَينُ فِي الولاءِ، فالمَنصوصُ فِي المِيراثِ به شاهِدٌ (٤) لِهذَا، وقدْ سَبقَ فِي الفَرائِضِ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 70 (SanadKitab #19230, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.