Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 87

  1. كتاب النكاح
  2. (٦) فصل في أنكحة الكفار
  3. ويستثنى من أنكحتهم خمس صور لا يقرون عليها مطلقا

المُحَلِّلِ (١) فِي المُطَلَّقةِ ثَلاثًا] (٢)، ولكن لا يُتَعَرَّضُ على المَشهورِ لِمَجُوسِيٍّ (٣) ونحوِهِ نكَحَ مَحْرَمًا ما لَمْ يترافعَا إلَيْنا، فإن ترافَعَا إلَيْنَا لِنَفَقَةٍ ونحوِها أبْطَلْناهُ.

٢ - الثانيةُ: نكاحُ زَوجةِ (٤) غيرِ الناكِح مع استِمْرارِ زوجيَّةِ الأوَّلِ.

٣ - الثالثةُ: الغَصبُ فِي ذِمِّيَّيْنِ أو حَرْبيٍّ وذمِّيَّةٍ.

٤ - الرابعةُ: النكاحُ المؤَقَّتُ إذا اعتقدُوه مؤَقَّتًا.

٥ - الخامسةُ: إذا نَكحَها (٥) بِشَرطِ الخِيارِ مُطْلَقًا لَهما أو لِأَحَدِهما، وحيثُ صَحَّحْنَا نِكاحَهُم ثَبَتَ بالعَقْدِ المُصاهرَةُ والمُسمى الصحيحُ والطلاقُ (٦)، فلَوْ نَكحَ أُخْتَينِ أوْ حُرَّةً وأَمَةً وطَلَّقَهُما فِي الكُفْرِ ثَلاثًا ثَلَاثًا ثمَّ أسْلَموا لَمْ يَنكِحْ واحدةً مِنْهُما إلا بمُحَلِّلٍ.

* ضابطٌ: لا يقعُ طَلاقٌ على أُختَينِ معًا إلا فِي هذِه الصُّورةِ، وصُورةِ المُعاشَرةِ فِي الرَّجعيةِ، حيثُ لا تُراجَعُ على طَريقَةِ القَفَّالِ (٧)، [فيَتزوَّجُ

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 87 (SanadKitab #19230, hlm. urut 934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.