Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 95

  1. كتاب النكاح
  2. (٧) فصل فيما يملكه الزوج على الزوجة من الاستمتاع ونحوه
  3. ضابط

ويُخالِفُه فِي إحدى وعِشرينَ مَسألةً (١):

حِلُّ الاستمتاعِ.

وتحريمُ النظرِ إليه كما سَبَقَ (٢).

ولَو خَرَجَ منه مَنِيُّ الجِماعِ بعْدَ غُسلِها لا تُعِيدُ الغُسْلَ.

والدمُ الخارجُ منه ليس بِحَيضٍ.

ويَتقدَّمُ القبلُ عليه بالسَّتْرِ عِنْدَ وُجودِ ما يَستُرُ أحدَهما.

ووطءُ السيدِ أمتَه فِي دُبرِها عَيبٌ تُردُّ به، ويَمنعُه مِن الردِّ القهريِّ بالعَيبِ القديمِ؛ قلتُهما تخريجًا.

ولا يزولُ بالخارجِ مِن الدُّبر إشكالُ الخُنثى.

والبكرُ المَوْطوءةُ فِي دُبرِها لا تَخرجُ عنْ حُكمِ الأبْكارِ فِي الوقفِ والوصيةِ والسكوتِ فِي الإذْنِ واستِحقاقِ سَبْعٍ للجَدِيدةِ.

ولا يَحصُلُ به التحليلُ، ولا التحصينُ، ولا الخروجُ من العُنَّة، ولا الفيئةُ فِي الإيلاءِ.

ولا يُلحقُ بالوطءِ فيه الولدُ فِي الأَمةِ، والنكاحِ الفاسِدِ، خلافًا لِمن صحَّحَ

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 95 (SanadKitab #19230, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.