Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 109

  1. كتاب النكاح
  2. (١٠) فصل في عتق الأمة تحت العبد
  3. ضابط

بِعَبدٍ على رأْيِه، ثم يُقِرُّ بالرِّقِّ (١) لإنسانٍ، ثُم يُعتِقُها، نَظرًا إلى أنَّ (٢) مُجرَّدَ عِتْقِ الأَمَةِ تَحْتَ العَبْدِ سَببُ لإثباتِ خِيارِها مُطْلَقًا بِخِلافِ عِتْقِ العَبْدِ وتَحْتَه أمَةٌ فلا خِيارَ له على المَشْهورِ.

وإذا عَتَقَ الزوجُ قَبْلَ فَسخِها، فلا خِيارَ لها على النَّصِّ المَعمولِ به (٣)، ولو مَاتَ انقَطعَ خِيارُها ولَم يَذكرُوه (٤).

ولو طَلَّقَ بائنًا انقَطعَ خِيارُها أوْ رَجعِيًّا، أوْ تخلَّفَ إسْلامُه، وقِيستْ (٥) على ذلك رِدَّتُه، فلَها الفَسخُ فِي حالِ العِدَّةِ، والتَّأخيرُ إلى الرَّجعةِ والإسلامِ فِي العِدَّةِ، وليس لها الإجارةُ قَبْلَ ذلك.

* * *

* ضابطٌ:

ليس لنا مَوضِعٌ تَملِكُ المرأةُ فيه (٦) فَسْخَ النِّكاحِ، ولا تَمْلِكُ إِجازتَه إلا فيما نحنُ فِيه.

* * *

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 109 (SanadKitab #19230, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.