Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 114

  1. كتاب النكاح
  2. (١١) فصل في حكم الاختلاف
  3. ضابط

البَكارةِ كان القولُ لَها فِي الوَطءِ.

٣ - الثالثةُ: لو طلَّقَ وادَّعى (١) أنه لَم يَطأْ لِيتشطرَ (٢) المَهْرُ، فأتَتْ بِولدٍ يُمكِنُ أن يكونَ مِنْه، ولَم يُلاعِنْ، فالأصحُّ عِندَهم مِن القَولَينِ: أنَّ القولَ قولُها لِثبوتِ المَهْرِ، وهو مُشكِلٌ، لإمكانِ حُصولِ الولدِ مِنْ غَيرِ وَطْءِ.

٤ - الرابعةُ: تَزوَّجَها بِشَرْطِ البَكارةِ، ثم قال: "وجدتُها ثيِّبًا، ولَم أَطَأْ"، فقالتْ: "بَلْ أزَلْتَ (٣) بَكارَتِي بِوطْأَتِك (٤) " فالقولُ قولُها بِيَمينِها لِدفْعِ الفسْخِ لا لِإثباتِ كُلِّ المَهْرِ.

٥ - الخامسةُ: إذا أَعسَرَ (٥) بالمَهرِ فقال: "وطِئْتُ، فلا فَسْخَ لكِ"، ونفَتْ هِي الوَطْءَ، فالقولُ قولُه بِيَمينِه، قلتُها تَخريجًا.

* * *

وإذا زُوِّجَتْ ثم ادَّعتْ (٦) أنَّ بَيْنَها وبَيْنَ زَوجِها مَحْرَميَّةً (٧) وصَدرَ التزويجُ بِرِضاهَا بِعَينِ الزَّوجِ، ولَم تُبْدِ عُذرًا، لَم تُسمعْ دَعْواهَا، وإنْ أَبْدَتْ عُذرًا

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 114 (SanadKitab #19230, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.