Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 126

  1. كتاب الصداق
  2. [باب. .]
  3. ضابط: يجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر، إلا في أربع صور

وفائدةُ الخِلافِ تَظهَرُ فيما لَو عَتَقَتْ قَبْلَ الدُّخولِ فتكونُ كالمُفوِّضةِ على أنه لا يَجِبُ بالعَقْدِ شَيءٌ -قلتُه تخريجًا- بِخلافِ ما لَوْ بَاعَها قَبْلَ الدُّخولِ، فإنه لا يَجِبُ لِلْمُشترِي شَيءٌ.

وفيه احتمالٌ للشَّيخِ أبِي عَليٍّ.

* * *

وحيثُ تَعيَّنتِ التسميةُ فَفِي الصُّورةِ الأُولى تَتعيَّنُ تَسميةُ (١) مَهْرِ (٢) المِثْلِ فما فَوْقَه، وفِي الثانيةِ والثالثةِ يَتعيَّنُ ما سُمِّي صَحيحًا وإلا فكالأُولى ويُغتفَرُ ما دُونَ مَهْرِ المِثْلِ مِمَّا يُتسامَحُ بِمِثْلِه فِي الكُلِّ.

* * *

ومَدارُ الصَّداقِ على مَعرِفةِ المُسمَّى الصحيحِ والفَاسِدِ وحكمِهِما قبْلَ الفُرْقةِ وبَعْدَها وأمرِ المُفوِّضةِ والاختِلافِ.

أما المسمَّى الصحيحُ فقدْ سَبقَ.

ويَجوزُ أَنْ يكونَ عَيْنًا ودَيْنًا (٣).

ويَجوزُ فِي الدَّيْنِ الحُلولُ والتَّأجِيلُ.

ولا يَمتنعُ التأجيلُ (٤) فِي صَداقِ المَحجورِ علَيها، ولو زَوَّجَها الحاكِمُ [إذا

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 126 (SanadKitab #19230, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.