Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 148

  1. كتاب الصداق
  2. [باب. .]
  3. ضابط

ولَوْ وَهبتْ زوْجَها الصداقَ المعيَّنَ ثُمَّ فَارقَها قبْلَ الدُّخولِ رجَعَ عليها بِالبدَلِ على القَوْلِ المُرجَّحِ بِخِلافِ (١) ما تَقدَّمَ فِي الإبْراءِ عَن الدَّيْنِ.

ولو وَهبَتْ منه نِصْفَ المَعيَّنِ، ثُم فَارقَها قبْلَ الدُّخولِ بِحيثُ يَثبُتُ الشَّطْرُ (٢) فيَرْجِعُ إلى نِصفِ الباقي (٣) ورُبُعِ بَدلِ الجَميعِ على المرجَّحِ تغْليبًا للإشاعةِ.

* * *

وأمَّا (٤) أمْرُ المفوِّضةِ -وهو بِكسْرِ الوَاوِ- لِتَفويضِها أَمْرَها أوْ لإِهْمالِ المَهْرِ، ومنه:

لا يَصْلُحُ النَّاسُ (٥) فَوضَى لا سُرَاةَ لهُمْ ... ولا سُرَاة (٦) إذا جُهَّالُهُم (٧) سَادُوا

ويقالُ: -بِفتْحِ الوَاوِ- لِأنَّ (٨) الوَليَّ فوَّضَ أمْرَها إلى الزَّوجِ، والمُرادُ تفويضُ البُضْعِ.

فصُورةُ (٩) التفويضِ الصحيحِ أَنْ تقولَ الحُرَّةُ الرَّشيدةُ لولِيِّها: "زوجْنِي بِلَا

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 148 (SanadKitab #19230, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.