Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqni' (al-Arna'uth) · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 167

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

باب الرِّبَا والصَّرْف

وهو نوعان: ربا الفضل، وربا النسيئة.

فأما ربا الفضل فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون وإِن كان يسيراً كتمرة بتمرتين وحبة بحبتين، وعنه لا يحرم إِلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم، وعنه لا يحرم إِلا في ذلك إِذا كان مكيلًا أو موزوناً.

ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزناً، ولا ما أصله الوزن كيلًا، فإِن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلًا ووزناً وجزافاً.

والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعاً كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وفروع الأجناس أجناس: كالأدقة والأخباز والأدهان، واللحم أجناس باختلاف أصوله، وعنه جنس واحد وكذلك اللبن، وعنه في اللحم أنه أربعة أجناس:

لحم الأنعام.

ولحم الوحش.

ولحم الطير.

ولحم دواب الماء. واللحم والشحم والإِلية (١) والكبد أجناس.

ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، وفي بيعه بغير جنسه وجهان.

ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه في أصح الروايتين، ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه ولا أصله بعصيره ولا خالصه بمشوبه ولا رطبه بيابسه،

Rujukan halaman ini: المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ص 167 (SanadKitab #19233, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.