Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqni' (al-Arna'uth) · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 181

  1. كتاب البيع
  2. باب الضمان
  3. فصل في الكفالة

بشيء، وإِن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إِذن المضمون عنه فهل يرجع؟ على روايتين. وإِن أذن في أحدهما فله الرجوع بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين، وإِن أنكر المضمون له القضاء وحلف لم يرجع الضامن على المضمون عنه سواء صدَّقه أو كذَّبه، وإِن اعترف بالقضاء وأنكر المضمون عنه لم يُسمع إِنكاره، وإِن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع حتى يحل، [وإِن مات المضمون عنه أو الضامن فهل يحل الدَّيْنُ عليه؟ على روايتين. وأيهما حل عليه (١)] لم يحل على الآخر. ويصح ضمان الحالّ مؤجَّلًا وإِن ضمن المؤجل حَالًا لم يلزمه قبل أجله في أصح الوجهين.

فصل في الكَفَالة

وهي التزام إِحضار المكفول به، وتصح ببدن من عليه دين وبالأعيان المضمونة، ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص ولا بغير معين كأحد هذين.

وِإن كفل بجزء شائع من إِنسان أو عضو، أو كفل بإِنسان على أنه جاء به وإِلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه صح في أحد الوجهين.

ولا يصح إِلا برضاء الكفيل، وفي رضاء المكفول به وجهان، ومتى أحضر المكفول به وسلمه برئ إِلا أن يحضره قبل الأجل وفي قبضه ضرر.

وإِن مات المكفول به أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلَّم نفسه برئ الكفيل.

وإِن تعذر إِحضاره مع بقائه لزم الكفيل الدين أو عوض العين.

Rujukan halaman ini: المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ص 181 (SanadKitab #19233, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.