Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqni' (al-Arna'uth) · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 28

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فروض الوضوء وصفته
  3. فصل

باب فروض الوضوء وصفته

وفروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، وترتيبه على ما ذكر الله تعالى، والموالاة على إِحدى الروايتين. وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.

والنية شرط لطهارة الحدث كلها (١)، وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إِلا بها، فإِن نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد فهل يرتفع حدثه؟ على روايتين: وإِن نوى غسلاً مسنوناً فهل يجزئ عن الواجب؟ على وجهين. وإِن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل فنوى بطهارته أحدها فهل يرتفع سائرها؟ على وجهين:

ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة، ويستحب تقديمها على مسنوناتها، واستصحاب ذكرها في جميعها، وإِن استصحب حكمها أجزأه.

فصل

وصفة الوضوء: أن ينوي، ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثاً، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثاً، من غرفة، وإن شاء من ثلاث وإِن شاء من ست، وهما واجبان في الطهارتين، وعنه: أن الاستنشاق وحده واجب فيهما، وعنه: أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى.

ثم يغسل وجهه ثلاثاً من منابت شعر الرأس إِلى ما انحدر من اللحيين

Rujukan halaman ini: المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ص 28 (SanadKitab #19233, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.