Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqni' (al-Arna'uth) · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 32

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل

باب الغسل

وموجباته سبعة:

الأول: خروج المنيِّ الدافق بلذة، فإِن خرج لغير ذلك لم يوجب. وإِن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين: فإِن خرج بعد الغسل أو خرجت بقية المني لم يجب الغسل. وعنه يجب. وعنه: يجب إِذا خرج قبل البول دون ما بعده.

الثاني: التقاء الختانين وهو تغييب الحَشَفة في الفرج قُبلاً كان أو دبراً من آدمي أو بهيمة حيٍّ أو مَيِّتٍ.

الثّالث: إِسلام الكافر أصلياً كان أو مرتداً، وقال أبو بكر (١): لا غسل عليه.

الرابع: الموت.

الخامس: الحيض.

السادس: النفاس، وفي الولادة العارية (٢) عن الدم وجهان.

ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعداً، وفي بعض آية روايتان.

ويجوز له العبور (٣) في المسجد. ويحرم عليه اللبث فيه إِلا أن يتوضأ.

Rujukan halaman ini: المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ص 32 (SanadKitab #19233, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.